عنه عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء (1).
فإن قوله: فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء كالصريح أو صريح في وجوب الفداء على الدال.
ولا منافاة بين وجوب الفداء على الدال وعلى القاتل لتعدد دليليها.
هذا إذا دل على الصيد فقتل أو جرح لأجل دلالته، وأما إذا لم يتحقق أحدهما فلا ضمان عليه بمجرد الدلالة، فإن صحيح منصور بن حازم - وإن كان ترك فيه " فقتل " في بعض نسخ التهذيب، فحينئذ يكون في الرواية اطلاق - إلا أنه موجود في نسخ الكافي وبعض نسخ التهذيب الأخرى، وعلى فرض أنهما روايتان فلا بد من حمل المطلق على المقيد.