اللون كرواية عامر بن جذاعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم؟ قال: لا بأس به إلا المفدمة المشهورة (1).
قال في مجمع البحرين الثوب المفدم باسكان الفاء:
المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا كأنه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصبغ انتهى.
وفي رواية علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام يلبس - المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به (2). وهما محمولتان على مطلق الجواز ولا تنافيان الكراهة.
وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا تلبس المحرمة الحلي والثياب المصبغات إلا ثوبا لا يردع وفي بعض النسخ " إلا صبغا لا يردع " (3).
وعن القاموس: الردع الزعفران أو لطخ منه أو من الدم أو أثر الطيب في الجسد انتهى وحاصل معنى الرواية على هذا المعنى أن الثوب المصبوغ لا تلبسه المحرمة إلا الصبغ الذي لا يتأثر الجسد منه بأن كان خفيفا فيعلم من هذه الروايات أن المكروه لبس الثوب بالمصبوغ الشديد الحمرة أو غيرها في الاحرام لا مطلق الملون وإن كان لونه خفيفا