فيه منزل له أو لا فهو غير صحيح لأن المستفاد من رواية حاد وصحيحته الأخرى اعتبار وجود المنزل وإن كان مراده أنه لا يعتبر أن يكون له منزل مبنى من الطين والآجر والسمند بل يكفي المنزل وإن كان ينحو الخيمة أو غيرها بأن نزل في ذلك المكان بأي نحو اتفق فهو صحيح كما يستفاد من قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة أو يتخذ المضرب.
ومنها رواية إسحاق بن يزيد أو حسنته قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال: اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك (1).
ثم إنه على فرض جواز قطع الشجر أو النبات في صورة ما كان داخلا عليه في المنزل بأن دخل عليه بعد بناء المنزل فهل يجوز له أن يستنيب غيره في قطعه؟ ربما يقال: حيث إن فعل النائب كفعل المنوب عنه فلا مانع من قطع الغير له، ويرد عليا جميع الموارد ليس من هذا