والظاهر هو الفرق بينهما ويمكن أن يكون وجه تردد صاحب الشرائع هو دلالة الأخبار المتقدمة في باب حرمة تغطية المرأة وجهها - على وجوب أسفار الوجه عليها.
كحسنة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه (1).
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك (2).
ورواية أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها (3).
ورواية أبي عيينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير (4).
فكيف التوفيق بين هذه الروايات وصحيحة العيص التي كره عليه السلام النقاب عليها؟ وقيل في الجمع بينهما - كما عن