كانت فاسدة، ولم يجز التصرف في العين، و كافة الأصحاب على خلافه، وأيضا فإن الإباحة المختصة (المحضة ظ) لا تقتضي الملك أصلا و رأسا، فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ وإنما الأفعال لما لم يكن دلالتها على المراد في الصراحة كالأقوال وإنما تدل بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها فيجوز التراد ما دام ممكنا، فمع تلف إحدى العينين يتمنع التراد ويتحقق اللزوم لأن إحداهما في مقابل الآخر ويكفي تلف بعض إحدى العينين لامتناع التراد في الباقي إذ هو موجب لتبعيض الصفقة وللضرر ولأن المطلوب هو كون إحداهما في مقابلة الأخرى انتهى موضع الحاجة وحاصل كلامه يرجع إلى اشكالين إذا كان مراد الفقهاء بالإباحة الإباحة المجردة أحدهما أن مراد القائلين بالإباحة إذا كانت الإباحة المجردة عن
(٣٨)