نعم يمكن تخطئته في أصل الجعل بأن يقال: إن مقتضى المصلحة أن لا يجعل هذا سببا وهو غير التخطئة في المصداق انتهى كلامه رفع مقامه.
والحاصل أنه لو قلنا: إن الشارع ليس له وضع جديد في العقود، بل ما يكون عند العرف عقدا يكون عنده عقدا إلا ما استثناه من بيع الخمر وبيع الربا وبيع آلات القمار وقلنا: إن الملكية هي العلقة الموجودة بين المالك والمملوك يتصور التخطئة في المصداق بأن ينبه الشارع العرف بأن بيع الخمر مثلا ليس من مصاديق البيع، وبعد تنبه العرف بذلك ينكشف لديه أن ما توهمه بيعا ليس ببيع حقيقة.
وأما إذا قلنا: إن الملكية ونحوها ليس لها واقعية إلا نفس الاعتبار، كما هو المختار، فلا يمكن تخطئة الشارع للعرف حينئذ، لأن المفروض أن لا