تحرزا عن القول بالاستدعاء من المشتري والايجاب من البايع بأن يقول: بعنيه بألف فيقول: بعتك بألف فإنه لا ينعقد بذلك، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت أو قبلت حتى ينعقد واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول: أعطني بقلا فيعطيه فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد، وليس على صحته مما عداه دليل ولما ذكرنا نهى النبي " صلى الله عليه و آله " عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشئ والنبذ له والقاء الحصاة بيعا موجبا انتهى.
وهذا الكلام وكذا كلام صاحب السرائر لا دلالة فيهما على أن محل الكلام قصد المتعاطيين