في كل قبول، وهي غير مقتضية لوجوب تأخره إلا أنها لازم نفس المعنى في قبلت، ولازم كونه في مقام القبول في مثل اشتريت، وهذا لا يوجب التفاوت بينهما في ذلك كما لا يخفى انتهى موضع الحاجة.
ولكن يرد عليه أن لا مطاوعة في اشتريت إذا تقدم على الايجاب بل هو انشاء لمالكيته للمبيع لنفسه عوضا عن ماله كما صرح به الشيخ " قدس سره " بعد العبارة المتقدمة التي نقلناها منه آنفا فإنه قال " ره ": وإن كان التقديم بلفظ اشتريت أو ابتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا، فالأقوى جوازه لأنه انشاء ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضا، ففي الحقيقة انشاء المعاوضة كالبايع إلا أن البايع ينشأ ملكية ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه، والمشتري ينشأ ملكية مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله ففي الحقيقة