بها المعنى انتهى.
ولكنك قد عرفت أن القدر المتيقن لا يمنعه التمسك بالاطلاقات والعمومات بعد شمولها للعقود التي ليست بعربية، وعدم صدق العقود على العقود المنشأ بغير العربية لا يخفى ضعفه.
ثم إنه هل يعتبر أن يكون المتكلم عالما بمعنى اللفظ تفصيلا بأن يكون فارقا بين بعت ومعنى أبيع أو يكفي مجرد العلم بأن هذا اللفظ موضوع في لغة العرب لانشاء البيع ولم يعلم أنه موضوع للماضي أو للمضارع؟ لا يبعد أن يقال بالقول الأول لأن دلالة اللفظ وعربيته ليست بانشاء اللفظ وبذكر الكلام فإن الكلام واللفظ وإن دل على المعنى الموضوع له إلا أنه لا يدل على مراد المتكلم إلا إذا علم بأن معناه ذلك كما هو واضح.
فعلى هذا لا يكفي العلم بأن بعت معناه في اللغة الفارسية " فروختم " إلا إذا علم بأن التاء في بعت في مكان الميم في فروختم