تجريد اللفظ عن العوض لا من مادة التمليك فهي مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة وبين المجرد عنها فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي البيع وإن تجرد عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكية المجانية انتهى.
ويرد عليه أولا أن الهبة إذا تفهم من تجريد اللفظ فمقتضاه أن الموضوع له الحقيقي للفظ ملكت الهبة، لا أنه مشترك معنوي بينها وبين البيع، فلذا يتبادر منه عند الاطلاق أي عند تجريده عن ذكر العوض الهبة.
وثانيا أن قوله: أفاد المجموع المركب البيع " يظهر منه أن لفظ ملكت وحده لم يفد الملك بل إذا انضم إليه ذكر العوض أفاد كلاهما البيع بحيث لولا ذكر العوض - فإن لفظ ملكت لم يفد البيع، ومثل هذا اللفظ الذي يحتاج إلى لفظ آخر ليدل على البيع - كيف يمكن استعماله في البيع بناء على مذهبه من اعتبار استعمال الألفاظ