فحينئذ لفظ اشتريت ليس لفظ مستقلا في المفهوم غير مرتبط بالايجاب أو مرتبطا بالرضا بل هو مرتبط بالايجاب بنحو ارتباط القبول بالايجاب بحيث يعده العرف قبولا للايجاب الآتي، ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية منزلة على المفاهيم العرفية، فعندئذ كما أن قبلت لا يجوز تقديمه على الايجاب فكذا اشتريت وملكت ونحوهما والله العالم، هذا تمام الكلام في عقد البيع.
وأما سائر العقود فإن كان يؤدي قبولها بانشاء مستقل كالإجارة التي يؤدي قبولها بقوله: تملكت منك منفعة كذا أو النكاح الذي يؤدي قبولها بلفظ نكحت وتزوجت فالظاهر أن حكمه حكم البيع في جواز تقديم القبول.
وأما إذا لم يؤد قبولها إلا بلفظ قبلت أو نحوه مما فيه معنى المطاوعة كارتهنت واقترضت