لو كان غير معاوضة كالهبة وقلنا بأن التصرف في مثل هذا العقد لا يكشف عن سبق الملك لعدم وجود العوض في الهبة حتى يقال: إن المعاوضة تقتضي أن يكون العوض داخلا في ملك من يخرج المعوض عن ملكه، والهبة ليست كذلك لأنه ليس عوض فيها، فالهبة تنقل الملك عن ملك المالك الأول إلى المتهب - اتجه الحكم بجواز التراد حينئذ مع بقاء العين الأخرى على ملك مالكه أو عودها إليه بهذا النحو من العود، إذ لو عاد إليه بنحو آخر فحكمه حكم التلف، هذا ملخص ما أفاده شيخ مشايخنا المحقق الأنصاري " قدس سره ".
وفيه أولا أن الواهب يهب عن قبل نفسه لا عن قبل المالك الأول وثانيا أن الواهب