وأما وجه الثاني فبأن يقال: إن البيع في النص والفتوى ظاهر في البيع اللازم كما يظهر من قوله " عليه السلام ": البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع " وقول الفقهاء: إن الأصل في البيع اللزوم، والخيار إنما ثبت بالدليل، وقولهم: إن البيع من العقود اللازمة، وقولهم: البيع هو العقد الدال على كذا، فيستفاد من مجموع ذلك أن البيع شئ لا يجوز فسخه إلا بخيار أو تقايل، فالمعاطاة خارج عن هذا الحد.
وأما وجه الثالث فيقال: إنه إذا كانت المعاطاة مفيدة للإباحة فقد مر وجهه في الوجه الثاني من أنها ليست بيعا وإن الشرائط إنما هي معتبرة في البيع وأما إذا كانت مفيدة للملك فيشترط فيها جميع ما يشترط في أقسام البيع، ووجهه ما مر في الوجه الأول من الأدلة العامة الدالة على اعتبار شرائط البيع، ومن المعلوم أنها بيع عرفي ومفيدة للملك على المفروض.
ولكن الشيخ " قدس سره " اختار الوجه الأول من الوجوه