المعاطاة مفيدة للإباحة بالاجماع، وحمله على إرادة توقف اللزوم على الكلام تأويل لا يساعده دليل فيشكل المصير إليه فتدبر انتهى.
أما احتمال أن يكون الكلام في الفقرتين الكلام الواحد ويكون تحريمه وتحليله اعتبار وجوده وعدمه باعتبار محله وغير محله فهو خلاف الظاهر فإن الظاهر من كون الكلام مؤثرا في التحليل أو التحريم كون وجوده محللا أو محرما لا أن وجوده محرما وعدمه محللا أو بالعكس فإنه غير متبادر من اللفظ عرفا.
وأما الاحتمال الرابع فإنه لا يدل الخبر على عدم كون المعاطاة بيعا وإن أفادت كلمة " إنما " الحصر لأن الحصر فيه إضافي بالنسبة إلى المقاولة والمواعدة ولا يدل على أن غير الكلام لا يتحقق به البيع والحاصل أن هذه الرواية مع احتمالاتها الأربعة غير دالة على أن المعاطاة لم تكن بيعا.
وأما رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله " عليه السلام " عن رجل قال لي: اشتر لي هذا الثوب