عن انتقاله عن ملك مالكه الأول وداخل في ملك الثاني، فترجع العين بالفسخ إلى ملك الثاني فلا دليل على زواله.
نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل عن الملك، فإذا ارتفع العقد كان مقتضى القاعدة جواز فسخ المالك الأول يصير العقد كلا عقد فيصير المالك الأول مالكا له، وإن كان مباحا لغيره يرد عوضه.
وكذا إذا قلنا: إن البيع لا يحتاج إلى سبق الملك بل يمكن أن يبيع الانسان ملك غيره إذا كان التصرف فيه مباحا له، لكن الوجهين ضعيفان غاية الضعف أما الوجه الأول فبأن يقال: إن التصرف أدخل العين في ملك المباح له، وبعد فسخ العقد لا معنى لعود سلطنة المالك الأول إلى العين بعد زوالها عنها بالعقد، فبالفسخ تنتقل العين إلى المالك الثاني