أو يتطهر به مدة أيام ثم حصل عند الإنسان من شهد بنجاسته فهل تقبل شهادته أم لا؟ وعلى تقدير القبول يقضي جميع ما صلى من الصلوات ويشطف (15) ثيابه وبدنه أم لا؟ وهل إذا شرب الإنسان ماءا نجسا للضرورة أو عمدا... (16).
الجواب:
لا تقبل شهادة الواحد في ذلك، وتقبل شهادة العدلين، وعلى تقدير القبول يقضي كل صلاة صلاها بالوضوء من ذلك الماء أو الغسل، وأما ما غسل به ثوبه أو بدنه من النجاسة العينية فلا تجب إعادة ما صلاه في ذلك اليوم إذا كان حدثه مرتفعا لأن طهارة الثوب والبدن من النجاسة العينية شرط مع العلم بالنجاسة لا مع الجهل بها بخلاف رفع الحدث.
المسألة الثامنة:
سجدات العزائم الأربع هل تصح بغير طهارة أم لا، وكذا إذا أخل الإنسان بسجدة من سجدات الصلاة أو بالتشهد سهوا فهل يصح بغير طهارة أم لا؟ (17).
الجواب:
نعم يصح سجود التلاوة بغير طهارة، لأن الأمر بالسجود مطلق فيتناول مسمى السجود، وما عداه منفي بالأصل، وقياس سجود التلاوة على سجود الصلاة ليس حجة، أما سجود جبران الصلاة كما لو أخل بسجدة أو التشهد حتى ركع فإن قضاء ذلك محتاج إلى الطهارة، وكذا سجود السهو أيضا يفتقر إلى الطهارة لأنه جزء من الصلاة وجبر لها فيشترط فيه الطهارة.