قومه بالقيمة العدل وإن انفرد بالتقويم مالا (56) كان أو غيره، ويملك ذلك ملكا صحيحا وبرئ ذمته عند الله تعالى وإن كان لا يتخلص في الظاهر لو جحد غريمه ما به استحق المقاصة.
المسألة الثامنة والعشرون في رجل عقد على امرأة نكاح المتعة مثلا عشرة أيام غير متتالية مثل أن يقول: يوم الخميس ويوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء هكذا حتى تكمل المدة، فهل يصح هذا النكاح أم لا؟ ويكون الحجة في جوازه أنه يجوز أن يعقد على مدة قبل ابتداء وقتها، فهل يجوز مثل هذا؟ أفتنا مأجورا.
الجواب الوجه أنه لا يصح العقد إلا على مدة متصلة بالعقد، كما لا يجوز أن يعقد المستمتع على مدة زائدة عن مدته حتى يهب لها ما بقي ويستأنف مدة متصلة بعقده، لئلا يجتمع على الواحدة عقدان، ولأنه لو جاز العقد لمدة متأخرة عن العقد جاز لغيره أن يعقد عليها المدة المتقدمة لخلو بضعها فيها عن ملك الأول لكنه باطل (57).
المسألة التاسعة والعشرون في شخص نذر أن يعتكف ثلاثة أيام ولم يذكر أن يكون فيها صائما، بل ذكر مجرد الاعتكاف، فهل يجب الصوم بجرد الاعتكاف أو يجوز أن يصوم تطوعا ويصح به الاعتكاف. وكذا إذا نذر الاعتكاف ولم يذكر الصوم. فإن قلت يجب الصوم بنفس الاعتكاف فما تقول لو نذر اعتكافا مطلقا هل يجوز أن