وأوضح من ذلك ما يكون دليل الخيار فيه من ناحية الشرط الضمني كخيار الغبن ونحوه، حيث إن الشرط إنما هو ثبوت الخيار بالنسبة إلى مجموع المبيع لا في الجزء الخاص المعين أو المشاع، فلا يجوز له الفسخ في الجزء دون جزء.
هذا فيما إذا ثبت الخيار بعنوان البيع، وقد علمت أن الخيار إنما لم يثبت في الجزء لا من جهة عدم كون الجزء مبيعا بل من جهة اقتضاء الدليل ذلك، وأما فيما كان بعنوان آخر أي ثبوت الخيار بعنوان آخر كعنوان الحيوان والمعيب، فالظاهر هنا أيضا أن يكون الخيار ثابتا لذي الخيار بالنسبة إلى مجموع المعيب والحيوان، فلا يكون له الخيار في الجزء الخاص فقط كما هو واضح.
وإذا كان موضوع خاص من الكتاب أو الدار معيبا فيقال: إن مجموع الدار معيب ومجموع الكتاب معيب، فلا يقال: إن هذا الجزء الخاص فقط معيب، وكذا كل شئ يكون كذلك أي شيئا واحدا وكان مبيعا، فإنه سواء كان الخيار ثابتا فيه بعنوان البيع أو بعنوان الحيوان والمعيب، أو كان الدليل شرطا ضمنيا، فإنه يكون الخيار ثابتا في المجموع كما عرفت، فافهم.
وأما إذا كان المبيع أمور متعددة وباعها البايع صفقة واحدة، ولا يكون المبيع واحدا لا بالحقيقة ولا بالاعتبار العرفي، بل إنما جمع البايع بينها في انشاء البيع واظهاره فقط، فإذا ظهر شئ من تلك الأمور معيبا فهل يكون خيار العيب مسريا إلى المجموع أو يختص بخصوص المعيب أو لا يكون للمشتري حينئذ خيار أصلا؟
والتحقيق أن الخيار يختص بخصوص المعيب، فله فسخ العقد في خصوصه أو رضائه به ومطالبة الأرش كما هو واضح.