واحدا شخصيا بالنظر العرفي، وإن كان في الواقع أمورا متعددة، كما إذا كان المبيع دارا فإنها وإن كانت متعددة حقيقة ومركبة من عدة أمور، ولكنها واحدة بالنظر العرفي الاعتباري، وكان جزء منها معيوبا من قبته أو سردابه ونحو ذلك، والظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز فسخ العقد في الجزء المعيب فقط والامضاء في الجزء الآخر الصحيح.
وما ربما يظهر من المصنف وجود الخلاف في ذلك، حيث عبر بالمعروف ثم ذكر إبداء المانع عنه الظاهر أنه لا يمكن المساعدة عليه، والحاصل إذا كان المبيع واحدا حقيقيا أو واحدا عرفيا فظهر جزء منه معيبا فلا شبهة في عدم جواز الفسخ في الجزء المعيب، بل إن كان يفسخ فإنما يفسخ في المجموع لكون مجموعه مبيعا واحدا، وإذا لم يفسخ لم يفسخ في المجموع أيضا هذه هي المسألة الأولى.
ولا يفرق في ذلك بين أن يكون المردود جزءا مشاعا أو جزءا معينا فإنه لا دليل على رد جزء من المبيع.
2 - أن يشتري شيئا واحدا ببيعين، كما إذا اشترى نصفا معينا من الدار بقيمة ثم اشترى نصفها الآخر بقيمة أخرى، ثم وجد عيبا في أحد النصفين فهل يجوز تسرية خيار العيب إلى الثاني أو لا؟
فالظاهر أنه لم يخالف أحد في أنه لا يجوز فسخ العقدين بظهور العيب في متعلق أحدهما، فإن كل منهما عقد مستقل غير مربوط بالآخر، فإذا أراد الفسخ لعيب يفسخ فيما ظهر فيه العيب وإلا فيأخذ الأرش، وهذه المسألة ليست موردا للخلاف.
3 - ما إذا اشترى أمور متعددة مستقلة ببيع واحد بحيث إن كل منها أمر مستقل يمكن وقوع البيع عليه، وليس مثل رجل العبد ورأس الحيوان ونحوهما حتى لا يمكن التفكيك بينهما ولكن اشترها أحد ببيع واحد