فالمقام كما ذكره المصنف من صغريات العيب الحادث بعد البيع وقبل القبض، فإن قلنا بأنه مثل العيب الحادث قبل البيع فيثبت الأرش والرد وإلا فلا بد من طلب دليل آخر عليهما، ولكن حيث لا دليل على كونه مثله فلا بد من مطالبة دليل آخر.
فنقول: أما الأرش فهو على خلاف القاعدة، فإن التعيب إنما كان في ملك نفسه، فلا معنى لكون الغرامة على شخص آخر، والدليل الدال على ثبوته في مورده لا يدل على ثبوته في المقام، فإنه دل على أن كل مبيع فيه عيب أو عوار فعهدته على البايع، ومن الواضح أن المبيع ليس فيه عيب أو عوار وإنما العيب في مملوك المشتري.
وأما الرد، فقد يقال بأن الانفساخ قد ثبت في الكل فيكون ثابتا في فقدان الأوصاف الصحة أيضا ولكن على نحو يناسب لها، وفيه أنه قياس محض فلا نقول به (1).
وقد استدل المصنف على ثبوت الرد بقاعدة نفي الضرر، ولكنه فاسد فإنه كما يكون عدم ثبوت الرد ضررا على المشتري فيكون ثبوت الرد أيضا ضررا على البايع، فقاعدة لا ضرر خارجة عن أمثال المقام، ودعوى انجبار ضرر المشتري بالخيار دون البايع دعوى فاسدة، كما تقدم ذلك.
وقد استدل بعين هذا العلامة على ثبوت الأرش أيضا، وقد ظهر جوابه، على أن مقتضى التمسك بدليل نفي الضرر هو أن يؤخذ الأرش من شخص آخر أيضا فلا معنى لاختصاص الأخذ من البايع، فإنه لا فرق بينه وبين شخص آخر إلا مجرد أن البايع باع هذا المبيع وإلا فهو بالفعل أجنبي عنه كبقية الأشخاص، وأيضا مقتضى التمسك بدليل نفي الضرر