البايع الأول بفسخه العقد الثاني، فلا بد له أن يفسخ هذا العقد الثاني ويرجع العين إلى مالكها الأول، وهو ذي الخيار، كما في ضمان الحيلولة.
أقول: تارة نقول إن سلطنة ذي الخيار لم تنقطع عن العين، وأخرى نقول بانقطاعها عنها وإنما يكون مالكا لها بالفسخ، أي ترفع اليد عن العقد بالفسخ وترجع العين إلى ملك ذي الخيار من غير أن تكون سلطنة مستمرة في ذلك.
فعلى الوجه الأول فلا شبهة في أن له أن يجبر الثاني على ارجاع العين إليه كما في موارد البدل الحيلولة، ولكن لم يتوهم أحد أن سلطنة البايع الأول لم تنقطع عن العين كما هو واضح.
وأما الثاني كما هو كذلك، فالظاهر أنه ليس لذي الخيار بعد فسخه العقد أن يجبر البايع الثاني، وهو من عليه الخيار على فسخ العقد الثاني، بداهة أن مقتضى قانون السلطنة إنما هو رجوع كل من العوضين إلى مالكه الأول، على تقدير بقاء كل منهما في سلطنة من انتقل إليه بأنه إذا فرض العقد حينئذ كالعدم بواسطة الفسخ يرجع كل من العوضين إلى مالكه الأول كأنه لم يقع هنا عقد.
وأما إذا لم يكن باقيا في ملك من انتقل إليه فقهرا ينتقل العوض إلى البدل، فبقانون الفسخ يكون البايع الثاني مشغول الذمة ببدل العين من المثل أو القيمة، ولا دليل على اجبار البايع الأول البايع الثاني على ارجاع العين بفسخ العقد الثاني.
وبعبارة أخرى أن العقد إذا انفسخ فيرجع كل عوض إلى مالكه الأول كان العقد لم يقع، فيخرج كل من العوضين عن سلطنة من انتقل إليه ويدخل في ملك من انتقل عنه، وأما إذا لم يكن هنا سلطنة لأحد الطرفين