مقصدهم، فيعلم من عدم ذكرهم ذلك وتمسكهم بالدليل المذكور أنه ليس هنا دليل آخر يدل على الحرمة كما هو واضح.
وما ذكروه من الدليل واضح المنع، فإن المقام شبيه بكون أموال كل شخص متعلقة لحق الورثة قبل الموت، وهل يتوهم أحد أنه لا يجوز للملاك التصرف المتلف في أموالهم لكونها متعلقة لحق الورثة ولا يجوز التصرف في متعلق حق الغير، وكذا في المقام، فإن العين وإن كانت متعلقة لحق ذي الخيار في زمن الخيار بأن يفسخ العقد ويرجع إليها في زمان الخيار ولا دليل على حرمة مثل هذا التصرف كما هو واضح.
نعم قامت القرينة القطعية على عدم جواز تصرف من عليه الخيار تصرفا متلفا في المبيع في البيع الخياري فيما إذا اشترط البايع على المشتري أن لا يبيع المبيع في مدة الخيار ولا يوهبه كذلك، كما إذا باع أحد داره التي تساوي ألف دينار بخمسمائة دينار واشترط على المشتري الخيار إلى سنة، فإن جاء بالثمن فهو وإلا يسقط خياره، أو اشترط عليه أن لا يبيعها إلى سنة ولا يوهبها، فإن تقليل الثمن في ذلك لمكان جعل الخيار قرينة قطعية على عدم جواز التصرف المتلف في المبيع في مدة الخيار.
وقد أشرنا إلى ذلك في طي بعض المسائل السابقة قبيل هذا، بل قامت السيرة القطعية الارتكازية على ذلك، حيث إن من احتاج إلى نقد يبيع متاعه الذي مورد احتياجه، ولا يريد أن يخرج من ملكه يبيعه بعنوان بيع الخياري، ويجمع بذلك بين دفع احتياجه بثمنه وبين عدم خروج متاعه عن ملكه بقدر الامكان، وإلا لو كان نظره إلى اخراجه من ملكه جزما ولازما لباعه من الأول بثمن كان ضعف الثمن الذي كان في صورة اشتراط الخيار.