وأما الاحتمال الثاني، أعني حصول الفسخ في الجارية فقط ولا يكون إجازة في العبد، من جهة دعوى أن الفسخ يتقدم على الإجازة.
ويرد عليه ما ذكره المصنف، من أنه لا دليل على تقدم الفسخ على الإجازة، ولم يرد في ذلك آية ولا رواية، نعم يتقدم الفسخ على الإجازة فيما إذا صدر الفسخ من طرف والإجازة من طرف آخر، ولكن التقديم هنا ليس من جهة الدليل الخاص بل لأجل ما يقتضيه القاعدة، بداهة أن الإجازة إنما هي إجازة من قبل المجيز فقط، فلا يكون ذلك إجازة من قبل الطرف الآخر الذي له الخيار فنفرضها البايع والمشتري.
وهذا بخلاف الفسخ، فإن أيا من البايع والمشتري فسخ العقد ينحل وينفسخ، فلا يبقى لإجازة الآخر مجال أصلا وإن جاز قبل فسخ الفاسخ، ولكن إذا كان الفسخ والإجازة من طرف واحد بأن يتحققا معا، سواء اتحد المجيز والمجاز أو تعدد، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، كما إذا أوجد الفسخ والامضاء دفعة واحدة، بأن يقول: اعتقهما كما تقدم، أو كان للبايع وكيل وقد جعل الخيار له ولوكيله، فأجاز أحدهما العقد وفسخ الآخر.
فإنه لا دليل في شئ من هذين الموردين على تقديم الفسخ على الإجازة أو العكس، فإن تحققهما معا يستلزم المناقضة بأن يقال بصحة العقد وبطلانه فهو محال، وتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، فيسقط كلاهما.
وكذلك الأمر في المقام، حيث إن نفوذ العتق بالنسبة إليهما يستلزم التناقض وترجيح الفسخ على الآخر أي الإجازة ترجيح بلا مرجح، فيسقط كلاهما كما هو واضح لا يخفى، فافهم.
وأما احتمال الثالث، وهو أن يعتق العبد وتبقى الجارية، بدعوى