في مال امرء إلا بطيب نفسه (1)، هو أن التصرف الواقع في ملك الغير بدون إذنه حرام، بحيث لم يكن التصرف في زمان كون الشئ ملكا له، وأما إذا كان التصرف في زمان حصول الملكية للمتصرف وإن لم يكن في مرتبته فإنه لا يشمله دليل حرمة التصرف، لعدم كونه في مال الغير، بل إنما هو في مال نفسه.
وبعبارة أخرى أن مقتضى الظاهر من الأدلة الدالة على حرمة التصرف في مال الغير هو أن يكون المال مال للغير في زمان التصرف، بأن يكون المال حين اشتغال المتصرف بالتصرف مال للغير، وأما لو كان ما تصرف فيه المتصرف مال نفسه في زمان التصرف، وإن كان مرتبة التصرف قبل مرتبة الملكية، بحيث إن التصرف بحسب الرتبة قد وقع في مال الغير فلا يشمله دليل حرمة التصرف، والله العالم.