للحكم بأخذ البايع أو المشتري - الذي هو طرف المعاملة مع الميت - عين ماله من جملة التركة.
وعلى الجملة فلا دليل على أخذ صاحب الميت العين المنتقلة إلى الورثة بعد كونها بذلك في حكم التلف كما هو واضح.
الصورة الثالثة: أن يكون للميت وصية أو دين ولكن لم يكن دينا مستغرقا للتركة ثم فسخ الوراث العقد.
وإن كانت العين المنتقلة إلى الميت تالفة قبل الفسخ كان مقابلها من جملة الديون، لأن مقتضى دليل اليد هو لزوم رد العين، ومع التعذر ينتقل الضمان إلى القيمة والبدل، ويكون بدله دينا للميت فيخرج من التركة، ويكون ما انتقل من البايع مثلا إلى الميت من الثمن بالفسخ من جملة التركة.
وإن لم تكن العين تالفة، فهل يأخذ طرف الميت في المعاملة عين ما انتقل منه إلى الميت، أو تنتقل إلى البدل، أو يلتزم هنا بالأمر المتوسط، الظاهر هو الأخير، فإنه بعد ما مات أحد وكان عنده دين غير مستغرق لا ينتقل جميع أمواله إلى الورثة، بل يبقى بمقدار الدين والوصية أيضا، لو كانت في ملك الميت كما هو مقتضى ظاهر الآية على ما تقدم، وإذن فيكون الميت مشتركا مع الوارث في التركة مشاعا لعدم تعين حصة كل منهما بعين خاصة، ومن الواضح أن من جملة التركة تلك العين المأخوذة من الغير بالبيع، فتكون هي أيضا مشتركة بينهم.
وعليه فإذا فسخ الوراث العقد فيرجع ما انتقل من الميت البايع مثلا إلى ملك الميت، كما هو قانون الفسخ، فيكون من جملة التركة، ويرد من العين المبيعة التي هي كانت تحت يد الميت إلى البايع بعد الفسخ بالمقدار الذي في ملك الميت، فيكون البايع شريكا بنسبة مالكية الميت