والمفروض أن في صورة استغراق الدين لا تنتقل التركة إلى الورثة، بل هي باقية في ملك الميت، كما هو ظاهر قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) على ما تقدم، فلا بد من رد عينهما إلى مالكهما الأول، كما هو مقتضى ضمان اليد.
وإن لم تكن الثمن أو المثمن في الفرضين المذكورين باقيين بل كانا تالفين، فإن ذلك يكون من جهة الديون أيضا، فتضرب التركة عليهم وتقسم بينهم على حسب ديونهم، فإن مقتضى ضمان اليد رد العين المضمونة مع البقاء ومع التلف ينتقل الضمان إلى البدل، فيكون من جملة الديون، فإن كانت التركة وافية بجميع فهو وإلا يقدم المشتري والبايع في أخذ ما يقابل مالهما على بقية الديان أو لا.
فذكر شيخنا الأستاذ أنهما أحق بذلك بعد فسخ العقد، ولكن لا نعرف وجها لذلك، فإن الأحقية بالنسبة إلى بقية الديان قد ثبت في موردين:
1 - في العين المرهونة، فإنه إذا مات الراهن ولم يفك العين من الرهن وكان عنده ديون مستغرقة للتركة، فإن المرتهن أولى بالعين المرهونة من البقية، فيبيع ذلك ويستوفي حقه منها، وإذا كانت فيها زيادة يردها إلى التركة.
2 - فيما باع الميت قبل الموت شيئا كليا ولم يسلمه قبل الموت حتى مات، فإنه يخرج المبيع من تركته قبل الديان.
وكل ذلك للنص الخاص، ولا شبهة أن المورد ليس منها، ولا أنه ورد فيه نص خاص، فما ذهب إليه شيخنا الأستاذ فاسد جدا.
الصورة الثانية: أن لا يكون للميت دين أصلا وفسخ الوارث العقد، فإن كانت العين المنتقلة إلى الميت بالمعاملة الخيارية تالفة، كان قيمتها دينا