ومن ذلك يظهر أن التفصيل بين كون الوجوب تكليفيا محضا أو كونه حقيا، كما ذهب إليه المصنف لا يمكن المساعدة عليه، لأن الوفاء بالشرط ولو قلنا إنه من جهة ثبوت الحق للمشروط له على المشروط عليه، إلا أن هذا الحق لا تتعلق بالمال والعين وإنما تتعلق على العقد، فلا يكون بيعه بيعا لمتعلق حق الغير.
وليس المقام عن قبيل بيع العين المرهونة التي متعلق حق الغير، سيما مع ملاحظة أن الخيار منعقد في المقام، فلا وجه للتفصيل بين الصورتين، إذ في كليهما يكون بيعه مضادا لما يجب عليه الوفاء به تكليفا أو حقيا ثبت للمشروط له الخيار من دون أن يستلزم بطلان العقد أبدا، فالصحيح هو الالتزام بصحة العقد الصادر من المشروط عليه مطلقا، ويشمله عمومات حل البيع والوفاء بالعقود، ولكن للمشروط له الخيار ولا وجه للبطلان.
ثم لو قلنا ببطلان العقد الصادر من المشروط عليه فيخرج ذلك عن محل الكلام، لأن البحث في تعذر الشرط ببيع المشروط عليه من اشترط بيعه حينئذ، والكلام في تعذر الشرط.
وهذا بخلاف ما إذا قلنا بصحة العقد من المشروط عليه، لأنه حينئذ يكون داخلا في تعذر الشرط الذي هو محل الكلام في الجهة الخامسة من عنوان كلام المصنف، إلا أنه إذا كان المشروط عليه متمكنا من العمل بالشرط بفسخ عقده لجوازه أو شرائه منه ثانيا وجب عليه وألزم عليه بمقتضى الاشتراط، فيفسخ عقده إن تمكن أن يشتريه ممن باعه منه ثانيا ويصرفه في محله.
وهذه الصورة لا بد من اخراجها عن محل الكلام، وفرض البحث فيما إذا لم يتمكن المشروط عليه من ارجاع العين إلى ملكه ولو بالشراء حتى