في السفر (1)، والاحرام قبل الميقات (2)، والعزل عن الزوجة الدائمة مع اشتراطه في ضمن العقد (3) كما هو واضح.
ودعوى ضعف التخصيص هنا كما ذكره المصنف لا مجال له، فإنه إنما يكون التخصيص ضعيفا إذا كان لحاظه مع ملاحظة متعلق الشرط مع الشرط معا، بأن يكون شئ باقيا على حرمته حتى مع تعلق الشرط به، فإنه حينئذ لا شبهة في ضعف دعوى التخصيص وليس كذلك كما عرفت، بل التخصيص إنما هو في الشرط المخالف مع قطع النظر عن الشرط ويكون مع الشرط جائزا.
وبعبارة أخرى أنه يمكن نفوذ الشرط المخالف للكتاب إذا كانت