يكون الشرط على غيره في ضمن العقد فعل الحرام، بأن يشترط على غيره شرب الخمر أو أكل الميتة وغير ذلك، وحينئذ لو كان هنا دليل على نفوذ الشرط حتى في فعل المحرم يكون ذلك تخصيصا لأدلة المحرمات، ونظيره أن العزل عن الزوجة الدائمة حرام ولكن مع اشتراط ذلك في ضمن العقد نافذ للدليل الخاص (1).
ثم إنه قد يتوهم أن النسبة بين دليل المحرمات وبين أدلة وجوب الوفاء بالشرط هي العموم من وجه، وفي مورد الاجتماع يحكم بالتساقط ويرجع إلى الأصول العملية (2).
ولكن يرد عليه أولا: إن وجوب الوفاء بالشرط إنما في فرض يكون ما تعلق به الشرط في نفسه خاليا عن الالزام، فإن الظاهر من قوله (صلى الله عليه وآله):
المؤمنون عند شروطهم، أن العمل بالشرط إنما هو من علامة الايمان كما ورد: أن المؤمن في عدته، يعني من علامة الايمان أن المؤمن إذا وعد يفي بوعدته، ومن الواضح أن هذا ما هو من علامة الايمان إنما هو الذي لا يكون فيه مبغوضية.
فإنه إذا وعد أحد - العياذ بالله - بالزنا أو اللواط أو شرب الخمر، فهل يتوهم أحد أن العمل بهذا الشرط من علائم الايمان وكذلك الشرط، فإن وجوب الوفاء بالشرط إنما هو في مورد لا يكون الشئ مبغوض الايجاد قبل تعلق الشرط به، وإلا فلا يكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء بالشرط.