الذي أعطاه المشتري للبايع، فحكم الإمام (عليه السلام) برد مقدار الثمن يكون قرينة على أن المراد هو ذلك الثمن.
ولكن لا ظهور فيها في أن المراد من التفاوت هو التفاوت بين الصحيح والمعيب بحسب ثمن العين في هذه المعاملة، وذلك فإن هذه الأخبار بأجمعها إنما تبين حال المبيع صحيحه ومعيبه بحسب القيمة المتعارفة، وذلك لأن المفروض فيها أن المعاملة لا محذور فيها من بقية الجهات من حيث الغبن وغيره إلا من حيث اشتمال المبيع على العيب، ومن الواضح أن الغالب في المعاملات الواقعة على الميزان المتعارف ولم تشتمل على الغبن ونحوه هو تساوي قيمة المبيع بالنسبة إلى هذه المعاملة وإلى القيمة الواقعية، وعلى هذا فحكم الإمام (عليه السلام) برد مقدار من الثمن أو وضعه من جهة الغلبة، وأن الغالب هو تساوي القيمة الواقعية مع قيمة هذه المعاملة.
وبعبارة أخرى أن هذه التعبيرات وإن كان الظاهر منها أن المردود لا يكون أكثر من أصل الثمن لمكان قرينية كلمة الرد والوضع في ذلك، وأن هذا لا يكون إلا في ثمن العين بالنسبة إلى هذه المعاملة، لأن التفاوت بحسب القيمة الواقعية ربما يكون أزيد من أصل ثمنها بالنسبة إلى هذه المعاملة.
ولكن نقول إن هذا لا يدل على ذلك، فإن الغالب هو تساوي القيمتين في المعاملات المتعارفة الغير الواقعية على الغبن ونحوه، بل هو من جهة تساوي القيمة الواقعية للعين مع قيمتها في هذه المعاملة، فلأجل هذه التساوي يكون رد التفاوت ما بين الصحيح والمعيب بحسب القيمة الواقعية ردا لمقدار من الثمن الذي هو التفاوت بين الصحيح والمعيب بحسب هذه المعاملة.