وغرامة خاصة قد ثبت بالتعبد الشرعي، وأما كيفية ثبوته من أنه هو التفاوت بين الصحيح والمعيب بحسب القيمة الواقعية، أو التفاوت بينهما في هذه المعاملة بأن يقوم الصحيح والمعيب وتؤخذ نسبة ذلك التفاوت من أصل الثمن، وأما هذه الكيفية فلم تظهر من الأخبار، بل الظاهر من بعضها بدوا هو الاحتمال الأول، وإن كان بعضها ساكتا عن ذلك بل يدل على أخذ ما نقصه العيب.
وأما ما في بعض الأخبار من أنه يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها كما في رواية ابن سنان (1)، ويضع له من ثمنها بقدر عيبها كما في رواية زرارة (2)، وفي روايات أخرى أيضا: يرد عليه بقيمة (3) أو بقدر ما نقصه العيب (4)، فربما يتوهم منها أن المراد من الثمن هو الثمن في هذه المعاملة، بدعوى أن رد مقدار من الثمن قرينة على أن المراد منه ذلك، فإنه هو