الصحيح والمعيب ويسقط الرد باحداث الحدث، على ما هو مضمون الرواية (1).
فإن الظاهر من هذه الرواية هو أن مطلق العيب وإن كان نقصا ولكنه لا يترتب عليه حكم العيب إلا إذا كان موجبا لنقص المالية، وما لا يوجب نقصا في المالية لا يثبت فيه التفاوت ما بين الصحيح والمعيب على تقدير سقوط الرد باحداث الحدث.
فيعلم من ذيل الحديث، أعني قوله (عليه السلام): فإذا أحدث حدثا يأخذ التفاوت فيما بين الصحيح والمعيب، أن تخلف الوصف إنما يوجب خيار العيب وترتب أحكامه عليه إذا كان وجود ذلك الوصف دخيلا في زيادة مالية الموصوف كما هو واضح.
وهذا كالخصي في العبد والديك، فإن ذلك وإن كان بحسب اللغة نقصا في العبد والديك ولكن لا يوجب نقص المالية أصلا، فإن قيمة الخصي لا يختلف مع غيره، بل ربما يكون أرغب من غير الخصي لأجل بعض الأغراض العقلائية، كما إذا يريد مولاه أن يكون واسطة بينه وبين زوجته في قضاء حوائجهما، وإن كان غرض بعضهم يتعلق بكونه غير خصي أيضا، كما إذا أراد أن يتزوج له أمة فيولد منهما ولد يكون رقا لمولاه، إلا أن ذلك لا يوجب كون قيمة الخصي أنقص من غير الخصي، فمثل هذا النقص لا يكون موضوعا لأحكام العيب في المقام، بل يكون ذلك من حيث الحكم كعدم العيب، أي يكون خارجا عن العيب حكما من