أقول: إن المستفاد من الرواية كما أن موضوع الرد هو المعيوب الفعلي، أي ما كان متلبسا بالعيب فعلا، وكذلك موضوع جواز مطالبة الأرش أيضا هو المعيوب الفعلي لا ما كان معيوبا حين العقد، فإن الرد والأرش قد ثبتا في الروايات معا، من أنه إذا كان المبيع معيوبا كان له الرد والأرش على نحو التخيير أو أنه مخير بين الرد والامضاء قبل التصرف، وأما بعده فيكون له مطالبة الأرش فقط على ما تقدم من المصنف، واخترناه أيضا في مورده استنادا إلى ظاهر الأدلة، فلا يستفاد من الأدلة أن موضوع الرد هو المعيوب الفعلي دون موضوع الأرش، وإن كان يستفاد ثبوت الأرش بعد سقوط الرد لا التخيير من الأول كما هو واضح.
نعم لو قلنا بأن وصف الصحة يقابل بالمال فيكون في مقابله حين العقد ثمن أيضا، فلما ذكره المصنف وجه، حيث إن ما قابل من الثمن في مقابل وصف الصحة قد أخذه البايع بلا استصحاب منه لفوات مقابله، أعني وصف الصحة، فيبقى مشغول الذمة ما لم يخرج عن عهدته، سواء زال العيب وعاد وصف الصحة أم لا.
ولكن قد عرفت سابقا أن هذا المبنى فاسد من أصله ولم يلتزم به المصنف أيضا، بل وصف الصحة يوجب زيادة المالية وهو واسطة لا زيادة المالية في المبيع وزيادة ثمنه كما هو واضح، ولذا لا يجب للبايع دفع الأرش قبل مطالبة المشتري ذلك كما هو واضح.
وعليه فلا يبقى مجال لما ذكره المصنف هنا، بل يسقط الأرش بزوال العيب كما يسقط الرد أيضا.
وقد ذكر السيد (1) أن الانصاف هو عدم الفرق بين الرد والأرش، ودعوى استقرار الثاني بالعقد دون الأول كما ترى، وظهور الدليل في رد