العيوب أنه يسقط الأرش والرد بعد العلم بالعيب أيضا.
وقد فصل المصنف هنا بين الرد والأرش، والتزم بسقوط الرد دون الأرش، وأفاد في وجه ذلك: أن الظاهر من الأدلة خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرر، هو رد المعيوب، وهو الذي يكون حين الرد متلبسا بالعيب، وأما ما كان معيوبا سابقا فزال عيبه فليس بموضوع للرد، وتوهم استصحاب الخيار هنا فاسد لارتفاع موضوعه، فلا أقل من احتمال ارتفاع موضوعه، فيكون بلا موضوع، فلا يكون متعهدا لاثبات توسعة الحق.
هذا هو الوجه لجواز الرد، وأما الوجه لجواز مطالبة الأرش فلأنه قد ثبت جواز مطالبة الأرش فيما كان وصف الصحة مفقودا في المبيع حين العقد، فقد استقر الأرش على ذمة البايع بالعقد، فسقوطه يحتاج إلى دليل، خصوصا بعد ما علم المشتري بالعيب وزال، والصحة الحادثة لا تمنع عن ذلك لكونها حادثة في ملك المشتري.
وعلى الجملة فذمة البايع مشغولة بذلك، فسقوطه عنها يحتاج إلى دليل كما هو واضح.
ثم ذكر أنه لم يتعرض لهذا الفرع أحد قبل العلامة، وإن احتمل دخوله تحت القاعدة المذكورة للشافعية، من أن الزائل العائد كالذي لم يزل، أي وصف الصحة التي كانت مفقودة وعادة كالذي لم يزل، فلا يكون المبيع في حكم المعيوب فعلا، أو كالذي لم يعد فيكون في حكم المعيوب.
ثم ذكر أنه لا دليل على هذه القاعدة ولا شئ تحتها، فإنها مجرد عبارة بل نحتاج في كل مورد إلى الدليل الخاص، وقد عرفت أن مقتضى الدليل في المقام هو سقوط الرد دون الأرش.