وكذا الإجارة - الخبر (1).
فهو كما ترى صريح في الجواز، والعجب أنه مع ذلك توقف العلامة وولده والمحقق الثاني في المسألة.
2 - وهو القول بعدم بقاء الوقف المنقطع في ملك الواقف بل انتقل إلى ملك الموقوف عليهم، وقلنا بكونهم مالكين للوقف ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم، فلا يجوز البيع حينئذ للواقف لعدم الملك، ولا للموقوف عليه، فإن الواقف قد اعتبر بقاءه إلى انقراضهم، فيشمله قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (2)، ولا يجوز شراء الوقوف (3).
ولا يقاس ذلك بالصورة الأولى، فإن فيها أن الواقف مالك للوقف، وفي هذه الصورة وإن كان الموقوف عليه مالكا إلا أن الواقف قد وقفه وحبسه بحيث لا يباع ويكون باقيا إلى انقراضهم، فالبيع نقض للغرض.
3 - وهو القول بعوده إلى ملك الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم، فلا يجوز بيعه للموقوف عليهم لمنافاته، لأن الواقف اعتبر بقاءه إلى انقراض الموقوف عليهم، وأما الواقف المالك فيجوز له البيع، بناء على جواز بيع ما لا يملك ثم ملك، فإن الواقف وإن لم يكن مالكا بالفعل ولكنه يكون مالكا بعد انقراض الموقوف عليهم.
4 - وهو القول بصيرورته في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليهم،