الأدلة عن هذه الصور بأجمعها بعد ما كان الانتفاع بالوقف ممكنا كما في حاشية الإيرواني (1).
ثم نقل المصنف (رحمه الله) وجهين على جواز البيع في هذه الصور:
3 - الأول: ما عن المختلف والتذكرة والمهذب وغاية المرام، من أن الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذرت، فيجوز اخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه، فيدور الأمر بين انقطاع شخصه ونوعه وبين انقطاع شخصه لا نوعه، فالثاني أولى بغرض الواقف، فيجوز التبديل وجعل بدله وقفا مكان المبدل.
وفيه ما أجابه المصنف، من أن الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف، لأنه الذي دل عليه صيغة الوقف، والمفروض تعذره فيسقط، وقيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه أقرب إلى مقصود فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف بعد تعذر أصل الغرض.
4 - الثاني: ما عن التنقيح، من أن بقاء العين على حاله والحال هذه إضاعة واتلاف للمال وهو منهي عنه شرعا، فيكون البيع جائزا، ولعله أراد الجواز بالمعنى الأعم، فلا يرد عليه أنه يدل على وجوب البيع.
وفيه أن المحرم إنما هو التصدي بإضاعة المال وأما تركه على حاله بحيث يضيع بنفسه فلا دليل على حرمته، كما إذا مرض الغنم ولم يقدر مالكه على الذبح إلى أن مات فلم يفعل هو فعلا محرما.
5 - ثم إنه استدل على جواز البيع في كل واحدة من الصور الأربعة بمكاتبة ابن مهزيار، قال:
كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل