اللهم إلا أن يقال: إن قوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقوف، ليس دليلا تعبديا في مورد عدم جواز بيع الوقف بل امضاء لمفهوم الوقف كما أشرنا إليه سابقا، فإن مفهوم الوقف يقتضي السكون والوقوف، والبيع والشراء ونحوهما من التصرفات مخالف لذلك السكون، وإنما هي حركة العين فيكون على خلاف مفهوم الوقف، فقوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك (1)، امضاء لما يقتضيه ذلك المفهوم، وأن الوقف لا بد وأن يكون ساكنا، وليس له أن يتحرك بالبيع والشراء والهبة كما لا يخفى.
وعليه فلا يكون الاشتراط منافيا لمقتضي السنة أيضا، سواء كان الشرط راجعا إلى تبديل الوقف ببدل آخر الذي لا اشكال فيه أصلا أم كان راجعا إلى كون الثمن ملكا للموقوف عليهم، لما عرفت في أن اشتراط قطع الوقف غير الوقف المنقطع، فيكون صحيحا كما هو واضح.
ثم بناء على كون الاشتراط منافيا للسنة فيكون الشرط فاسدا لكونه مخالفا للسنة والشروط المخالفة للكتاب أو السنة فاسدة، ولكن ذلك ليس مثل الشرط المخالف لمقتضي العقد فإنه فاسد ومفسد للعقد، لكونه على خلاف مقتضى العقد ومناقضا له، فينقض العقد ويفسده، ولكن الشرط المخالف للسنة كونه مفسدا للعقد يبتني على ما سيأتي في باب الشروط أن الشرط الفاسد هل يكون مفسدا للعقد أم لا، فحيث إن المختار لنا هناك عدم كونه مفسدا للعقد فيكون الوقف هنا صحيحا وإن اشترط فيه قطعه كما هو واضح.
ثم العجب من شيخنا الأستاذ (2) حيث اقتصر في البحث في المقام على