قابلا للبقاء، فما دام شخص الخارجي موجود لا يجوز بيعه إلا مع عروض المسوغ، وإذا انتقل إلى البدل فلا يفرق في البدلية بين هذا وذاك، ولذا لو رأى المتولي مصلحة في البيع فيجوز له بيعه، أي البدل، ثم تبديله بفرد آخر وإن لم يعرضه المسوغ بخلاف الأصل، فإن بدل لما يجوز بيعه فلو لم يجز بيع البدل لزم كون الفرع زائدا على الأصل، ومن هنا جاز بيعه بدنانير اليوم مع أنه لا ينتفع بها إلا باعدام الموضوع لكونه قرطاسا، فلا معنى في كون القرطاس وقفا.
نعم لو كانت الدنانير من الذهب فجاز وقفها لزينة النساء لاحتياجهم إليها في عرسهم، فمن ليس له ذلك فتتزين بها أياما ثم يردها إلى محلها وهكذا يأخذها الآخر، فلو لم يجز بيع البدل قبل عروض المجوز لم يجز بيعه من الأول بالدنانير الفعلية.
وبالجملة كما أن الموقوف عليهم مالكون على الوقف ملكية قاصرة، فكذلك مالكيتهم على البدل قاصرة، فكما أن الأصل جاز بيعه فكذلك الفرع وإلا لزاد الفرع على الأصل، إلا أن في البدل خصوصية لا يحتاج إلى عروض المجوز، وهي ما ذكرناه.
ودعوى كون البدل أيضا وقفا مع الخصوصيات الخارجية الشخصية دعوى جزافية، لاحتياجه إلى الانشاء الآخر من الواقف فهو منفي، والانشاء الواحد لا يتكفل بكون الأصل والفرع بخصوصيتهما وقفا كما لا يخفى.
ودعوى أن كون البدل بالخصوصيات الشخصية وقفا لا يقتضي تعدد الانشاء وإلا لزم تعدده في المبدل أيضا دعوى جزافية، فإن الواقف أنشأ كون العين الخارجي وقفا بجميع شؤونها إلا إذا عرضه المسوغ فيجوز بيعه، فإذا بيع ينتقل الحكم إلى البدل من جهة المالية ويترتب عليه جميع