هكذا بالنسبة إلى أولادهم، وإلا فمجرد كون شئ ذي صلاح لغير الطفل وإن لم يكن فيه صلاح له لا يجوز التصرفات في فعله، وبالجملة أن جعل الولاية لهما عليه ليس إلا لحفظ الولد وماله ودفع المضار عنه وجلب المنفعة إليه، وإلا فلا يجوز التصرف في ماله ولو لم يكن فيه مفسدة.
وفيه أن هذا وإن كان بحسب نفسه تماما ولكن لا يتم في جميع الموارد، لامكان أن يكون الصلاح في ذلك الجعل راجعا إلى الولي، وبعبارة أخرى تارة يلاحظ في جعل الولاية لهما صلاح المولي عليه فيجري فيه ذلك الحكمة، وأخرى يلاحظ حال الولي، فلا شبهة أنا نحتمل الثاني أيضا.
إذن فلا دافع للاطلاقات الدالة على جعل الولاية لهما عليه حتى في صورة عدم المصلحة في تصرفهم، بل يكفي مجرد الشك في ذلك أيضا، ولا يلزم العلم بعدم اعتبار المصلحة في ثبوت الولاية لهما عليه عند عدم المصلحة في التصرف.
2 - دعوى الاجماع على الاعتبار.
وفيه أن المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه ليس بحجة، لمخالفة جملة من الأعاظم في ذلك، بل نحتمل استناده إلى الوجوه المذكورة هنا، لعدم الجعل في صورة عدم المصلحة، فلا يكون هنا اجماع تعبدي كاشف عن رأي الحجة (عليه السلام).
3 - قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1)، وهذه هي العمدة في المقام، بدعوى أن التصرف الخالي عن المصلحة في مال اليتيم ليس تصرفا حسنا، فيحرم للنهي عن التقرب إليه، فإن أطلق اليتيم على من مات أمه كما ليس ببعيد، فتشمل الآية لكل من الأب والجد،