أن الابن ما له للأب، فلا شبهة في عدم امكان إرادة المالكية الحقيقية منها ليكون اللام للملك، بحيث يبيع للابن أو يؤجرها من الغير فيؤخذ أجرته وثمنه، أو يأخذ أمواله ويفعل فيها ما يشاء، خصوصا مع ملاحظة ما في بعضها، من كون موردها الابن الكبير الذي لا ولاية لهما عليه اجماعا.
وكيف وقد ورد في بعض الروايات تقويم الجارية للابن علي نفسه والتصرف فيها، وفي بعضها الآخر أخذ القرض من مال الولد، فلا شبهة في عدم جريان ذلك في أموال شخص المالك بالنسبة إلى نفسه، ولا يجوز أن يراد من تلك الأخبار المالكية التنزيلية، لما عرفت من عدم مالكية الأب والجد على الأولاد وأموالهم بوجه، بل لا يجوز ولايتهم على بعض ما في تلك الروايات كالولد الكبير.
فلا معنى للتنزيل هنا أيضا كما لا يخفى، بأن ينزل أموال الأولاد بمنزلة ماله في جواز التصرف فيها، وفي أنفسهم بالإجارة والبيع والشراء وأكل أموالهم، واجراء ما يجري على ماله، بحيث يكون مال الطفل ونفسه من جملة أمواله حقيقة أو حكما بلا وجه ولم يفتوه به أحد فيما نعلم، بل هي ناظرة إلى جهة الأخلاقي كما عرفت، لما ذكر في بعض الروايات: أن الولد هبة موهوبة للأب، فلا ينبغي أن يعارضه في التصرفات، وما ورد من جواز أخذ الأب والجد من أموال الولد مع الاحتياج ليس من جهة الولاية بل من جهة وجوب انفاق الأب على الولد مع الاحتياج كعكسه كذلك.
فليس في تلك الروايات بحسب نفسها اطلاق، وعلى تقدير ثبوت الاطلاق فيها، كما ثبت في جملة من أخبار النكاح في تزويج الأب والجد الابن والبنت، لكونها مطلقة من حيث ثبوت المصلحة وعدم ثبوتها في النكاح، فلا بد من تقييدها برواية الثمالي، لأنها صريحة في