الوسط أعني بيع الدرهم برغيف أو اشتراء الرغيف بدرهم.
فهو على الكشف يستلزم صحة العقود السابقة أيضا، فإن صحة بيع الدرهم برغيف يستلزم صحة بيع الفرس بدرهم، فإنه لو لم يصح ذلك لا ينتقل إليه الدرهم حتى يجيز بيعه برغيف، وصحة بيع الفرس بدرهم يستلزم صحة بيع العبد بفرس وإلا فلا يكون الفرس له ليكون الدرهم له ليجيز بيع الدرهم برغيف أو اشتراء الرغيف بدرهم.
وأما على النقل فتكون البيوع السابقة واقعة في غير ملك المالك لعدم كون البايع مالكا، فإن قلنا بصحتها مع الإجازة أو بدونها فبها وإلا فتبطل، وأما العقود اللاحقة فبيع الدرهم بحمار الذي وقع على مورد العقد الوسط يكون لازما لصحة الوسط بالإجازة على الكشف، لكون الدرهم ملكا للمالك بعد إجازة العقد الوسط على الفرض، فيكون اشتراء الحمار به أو بيعه بحمار في ملك مالكه، وأما بيع الرغيف بعسل فيكون عقدا فضوليا موقوفا على إجازة المالك لأنه غير ملازم لإجازة بيع الدرهم برغيف.
وبالجملة الحكم في هذا المثال على عكس المثال الأول كما عرفت.
ومن هنا ظهر بطلان ما ذكره المصنف، من أن العقود المترتبة على مال المجيز لو وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر.
ووجه البطلان أن تعدد الأشخاص وانفراده ليس ميزانا في المقام، بل المناط هي الملازمة بين المجاز والعقود الأخر، وإلا فيمكن أن يصدر العقد من الأشخاص العديدة، ومع ذلك يكون المجاز فقط صحيحا وإن كان وسطا، كما تقدم نظيره مثل وقوع العقود المتعددة الفضولية على