2 - إن الأراضي كلها كانت بيد الكفار وقد أخذها المسلمون بالحرب ونحوه، فلو لم تكن الموات من تلك الأراضي ملكا للإمام (عليه السلام) لم يبق مورد للروايات الدالة على أن موات الأرض للإمام (عليه السلام)، فتكون ملغاة، وقد ذكرت هذه الأخبار في أبواب الأنفال.
قوله: نعم لو مات المحياة حال الفتح فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين (1).
أقول: الأراضي الموات على ثلاثة أقسام:
1 - ما كانت مواتا في الأصل بحيث لم تكن محياة في وقت ما.
2 - ما كانت محياة حال الفتح ثم ماتت بعد ولم يحيها أحد.
3 - ما كانت مواتا حال الفتح ثم أحياها أحد المسلمين ثم تركها فصارت مواتا.
والظاهر أن هذه الأقسام كلها مشمولة للأخبار الدالة على أن الأراضي الموات كلها للإمام، ضرورة صدق الميت بالفعل عليها، من غير فرق بين ما كان ميتا بالأصل أو بالعرض.
لا يقال: الأراضي التي كانت محياة حال الفتح باقية في ملك المسلمين، سواء عرضها الموت بعد ذلك أم لا، كما أن كل أرض كانت مواتا حال الفتح ثم أحياها أحد فهي باقية في ملك من أحياها وإن عرضها الموت بعد ذلك، لأن خروجها بالموت عن ملكه يحتاج إلى دليل، ومع الاغضاء عن ذلك يرجع إلى الاستصحاب.
فإنه يقال: الأحكام المجعولة على الموضوعات المقدرة إنما تكون فعلية بفعلية موضوعاتها، فإذا انتفى الموضوع سقط الحكم عن الفعلية كما ينعدم المعلول بانعدام علته.