فتقع المعارضة بينهما في الأراضي التي أخذت بغير إذن الإمام، فتكون بمقتضى المرسلة ملكا للإمام (عليه السلام)، وبمقتضى تلك الروايات ملكا للمسلمين، فيحكم بالتساقط ويرجع إلى عموم قوله تعالى:
واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه (1).
والحاصل أنه لا دليل على اعتبار الشرط الثاني في كون الأراضي المفتوحة للمسلمين.
ويضاف إلى ذلك خبر محمد بن مسلم (2)، فإن ظاهرها أن الأراضي المفتوحة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكمها حكم أرض العراق، وأنها ملك للمسلمين.
وأما الكلام من حيث الشبهة الموضوعة، فمقتضى الأصل هو عدم كون الفتح بإذن الإمام (عليه السلام)، ولا يكون هذا مثبتا، فإن الفتح محرز بالوجدان وعدم كونه بإذن الإمام (عليه السلام) محرز بالأصل، فيترتب الأثر على الموضوع المركب.
نعم لو قلنا بأن الأثر، أعني كون المفتوح ملكا للمسلمين، يترتب على الفتح المستند إلى إذن الإمام (عليه السلام) كان الأصل مثبتا، ونتمسك مع ذلك بالعدم الأزلي، ونقول: إن الأصل عدم الاستناد.
وقد ذكرت وجوه للخروج عن الأصل المذكور:
1 - إن الفتوحات الاسلامية كلها كانت بإذن الإمام (عليه السلام)، وتدل على