عن الحمل عليها.
وفيه أولا: أن لفظ السحت قد استعمل في الكراهة في عدة من الروايات، فإنه أطلق فيها على ثمن جلود السباع (1)، وكسب الحجام (2)، وأجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن (3)، وقبول الهدية مع قضاء الحاجة (4).
١ - عن علي (عليه السلام): من السحت ثمن جلود السباع (الجعفريات: ١٨٠، عنه المستدرك ١٣: ٦٩)، ضعيفة لجهالة الكتاب.
عنه (عليه السلام): من السحت ثمن جلود السباع (دعائم الاسلام ١: ١٢٦، عنه المستدرك ١٣: ١٢٠)، مرسلة.
٢ - عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام إذا شارط (الكافي ٥: ١٢٧، عنه الوسائل ١٧: ٩٢)، ضعيفة لمحمد بن أحمد الجاموراني.
ومثلها رواية أخرى لسماعة إلا أنه ليست فيها جملة شرطية ولكنها موثقة (التهذيب ٦: ٣٥٢، عنه الوسائل ١٧: ٩٢).
عن علي (عليه السلام): من السحت كسب الحجام (الجعفريات: ١٠٨، عنه المستدرك ١٣: ٧٤)، ضعيفة لجهالة الكتاب.
٣ - عن ابن عباس في قوله تعالى: أكالون للسحت، قال: أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن (فقه الرضا (عليه السلام): 34، عنه المستدرك 13: 116)، والآية في المائدة : 42.
4 - عن علي (عليه السلام) في قوله تعالى: أكالون للسحت، قال: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته (عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 28، عنه الوسائل 17: 95)، قد تعرض صاحب الوسائل لأسانيد الرواية في باب إسباغ الوضوء، ولكن أكثرها من المجاهيل.