وأما المقام الثاني، فالروايات الواردة هنا على ثلاث طوائف: الأولى ما يدل على حرمة بيع العذرة وكون ثمنها سحتا (1)، الثانية ما يدل على جواز بيعها، وهي رواية ابن مضارب (2)، الثالثة ما يدل على جواز بيعها وحرمته معا، وهي رواية سماعة (3).
وللجمع بينها وجوه للأعلام:
1 - ما ذكره شيخ الطائفة (رحمه الله) من حمل رواية المنع على عذرة الانسان ورواية الجواز على عذرة البهائم مما يؤكل لحمه، واستشهد على ذلك رواية سماعة.
قال في التهذيب بعد ما نقل رواية الجواز: أنه ولا ينافي ذلك ما رواه يعقوب بن شعيب، لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والأول محمول على عذرة البهائم، من الإبل والبقر والغنم، ولا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه رواية سماعة (4).