يقول: هذه الجائزة من تجارتي أو من زراعتي أو نحو ذلك، مما يحل للأخذ التصرف فيه.
ويرد عليه أن ارتفاع الكراهة بذلك بناء على ثبوتها، وإن كان مشهورا بين الأصحاب بل مما لا خلاف فيه على ما حكاه المصنف عن ظاهر الرياض تبعا لظاهر الحدائق (1)، إلا أنا لم نجد له مستندا صحيحا، وقد اعترف بذلك صاحب المناهل.
وقد يتوهم أن المستند في رفع الكراهة هنا ما دل على حجية قول ذي اليد، فيكون اخباره بذلك كسائر الأمارات المعتبرة شرعا.
وفيه: أن اخباره بحلية ماله لا يزيد على يده، فكما أن اخباره يدل على الملكية الظاهرية فكذلك يده، واحتمال مخالفة الواقع متحقق في كليهما.
وعليه فحسن الاحتياط يقتضي الاجتناب في كلا الموردين، ولكنه لا تثبت به الكراهة المصطلحة الناشئة من الحزازة في الفعل.
منها: اخراج الخمس، نقل المصنف حكايته عن المنتهى والمحقق الأردبيلي (2)، بل عن ظاهر الرياض (3) عدم الخلاف فيه، وقد استدل على كونه رافعا للكراهة عن الجوائز بوجوه:
1 - فتوى النهاية والسرائر (4) باستحباب الخمس في الجوائز، بدعوى أن اخبار من بلغ تشمل ما كان بلوغه بفتوى الفقيه، بل ذكر المصنف أن