وهي مملوكة لمالك الأوراق ملكية تبعية، ودخيلة في مالية الورق كبقية الأوصاف التي هي من الصور النوعية في نظر العرف، وعليه فمورد الحرمة أو الكراهة هو بيع الورق الذي كتب فيه كلام الله.
وتوضيح ذلك أنك قد عرفت في بعض المباحث السابقة وستعرف إن شاء الله تعالى في مبحث الشروط، أن كيفيات الأشياء وإن كانت بحسب الدقة الفلسفية من مقولة الأعراض، ولكنها تختلف في نظر أهل العرف، فقد يكون نظرهم إلى الأشياء أنفسها بالأصالة وإلى أوصافها بالتبع، كالأوصاف التي هي من لوازم الوجود.
وقد يكون نظرهم فيها إلى الهيئة بالأصالة وإلى المادة بالتبع، لكون الهيئة من الصور النوعية في نظرهم كما في الكأس والكوز المصنوعين من الخزف، فإنهما في نظر العرف نوعان متبائنان، وإن كانا من مادة واحدة.
وقد يكون نظرهم إلى كلتيهما، كالفراش المنسوج من الصوف، فإن الاعتبار في نظر أهل العرف بمادته وهيئته، فهو مبائن في نظرهم مع العباءة المنسوجة من الصوف، ومع الفراش المنسوج من القطن.
أما القسم الأول، فالمالية فيه من ناحية المواد، لخروج أوصافها عن الرغبات، وأما القسم الثاني فالمالية فيه لخصوص الهيئات، لكون المادة ملحوظة بالتبع، وأما القسم الثالث فالمالية فيه للهيئة والمادة معا، فإن النظر فيه إلى كل منهما.
وعليه فإذا تخلفت أوصاف المبيع، فإن كانت من الصور النوعية بطل البيع، كما إذا باع كوزا فبان كأسا، أو باع فراشا فظهر عباءة، ووجه البطلان هو أن الواقع غير مقصود والمقصود غير واقع.
وإن كانت من الأوصاف الكمالية، فإن كان لوجودها دخل في زيادة