وبكل قمار، إلى أن قال (عليه السلام): وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم، فإنها تشمل باطلاقها اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن.
وقد يقال: إن المراد بالقمار المذكور في الرواية هو المعنى المصدري أعني العمل الخارجي، وعليه فتكون الرواية منصرفة إلى اللعب بالآلات المذكورة مع الرهن، كما أن المطلقات منصرفة إليه أيضا، ولكنها دعوى جزافية، فإن المراد من القمار فيها هو نفس الآلات، ويدل عليه من الرواية قوله (عليه السلام): بيعه وشراؤه، وقوله (عليه السلام): وأما الميسر فالنرد والشطرنج.
وفيه: أن الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على المقصود ولكنها ضعيفة السند.
ثم إن المصنف (رحمه الله) ذكر جملة من الروايات للتأييد وادعى عدم انصرافها إلى اللعب الخارجي.
منها: ما عن مجالس المفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي (رحمه الله)، وهو قوله (عليه السلام): كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر (1).
وفيه أولا: أن هذه الرواية ضعيفة السند.
وثانيا: أنها محمولة على الكراهة، فإن كثيرا من الأمور يلهي عن ذكر الله وليس بميسر ولا بحرام، وإلا لزم الالتزام بحرمة كثير من الأمور الدنيوية، لقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو (2).
بل قد أطلق اللهو على بعض الأمور المستحبة في جملة من