ونظير ذلك ما إذا تصدى أحد لقتل شخص محقون الدم بزعم أنه كافر حربي، ونحن نعلم أنه محقون الدم فإنه يحرم علينا السكوت وإن جاز له القتل، ونظائره كثيرة في باب الرشوة وغيره.
3 - أن تكون هنا ملازمة عرفية بين جواز الغيبة وجواز الاستماع إليها كتظلم المظلوم، فإن مناط جواز الغيبة هنا هو ظهور ظلامته واشتهارها بين الناس، وهذا المعنى لا يتحقق في نظر العرف إلا بسماع التظلم منه، وكذلك الشأن في سماع الغيبة في موارد الاستفتاء.
وعلى الجملة فجواز الغيبة واقعا لا يلازم جواز السماع ملازمة دائمية بل النسبة بينهما عموم من وجه، فقد تحرم الغيبة دون الاستماع كالمكره على السماع، وقد يحرم الاستماع دون الغيبة كما إذا كان القائل معذورا في ذلك دون السامع، وقد يجتمعان.
وأما الجواز الظاهري للغيبة، فهل يلازم جواز استماعها أم لا، كما إذا احتمل السامع أو صرح القائل بأن المقول فيه مستحق للغيبة؟
ففي كشف الريبة (1) عند ذكر مستثنيات الغيبة أنه: إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه، قيل: لا يجب نهي القائل لامكان استحقاق المقول عنه، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده لأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته، وهو أحد المحرمين.
وأجاب الشهيد (رحمه الله) عن ذلك في الكتاب المذكور بأن الأولى التنبيه على ذلك إلى أن يتحقق المخرج منه، لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها، وهو دليل إرادة العموم حذرا من الاغراء بالجهل، ولأن ذلك لو تم