ويرد عليه أن نظر العلامة (رحمه الله) ليس إلا عدم الضمان مطلقا، بل فيما إذا لم يكن المغصوب مقدارا يصدق عليه عنوان المال، ومن البديهي أن كل حبة من الصبرة وإن لم تكن مالا بشرط لا ومجردة عن الانضمام إلى حبة أخرى، إلا أنها إذا انضمت إلى غيرها من الحبات صارت مالا فتشملها أدلة الضمان.
فرع:
لو حاز ما لا نفع له كالحشرات لثبت له الاختصاص به، فيكون أولى به من غيره، فليس لأحد أن يزاحمه في تصرفاته فيه للسيرة القطعية، على أن أخذ المحاز من المحيز قهرا عليه ظلم فهو حرام عقلا وشرعا، وأما حديث: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به (1)، فقد تقدم أنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ.
- 1 - عوالي اللئالي 3: 480.